وسئل ﵁ في رجل حبس فرسا على رجل ليجاهد به العدو، على من يكون علفه؟
بينه لنا، ان شاء الله تعالى.
فأجاب، أيده الله: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه. ولا يلزم المحبس علف الفرس الذى حبسه الا أن يشاء، فإن أبى المحبس عليه ان
[٣٨] يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا له، إن كان حبسه عليه بعينه، - ولم يبتليه / في السبيل، وان كان بتله في السبيل اخذ منه، إذا ابى الانفاق
[ ١ / ٢٥٢ ]
عليه، ودفع إلى غيره ممن يلتزم علفه، ويجاهد عليه في السبيل. وبالله التوفيق.