وسئل ﵁ في الرجل يكون وصيا على يتيمة، فيشهد عند موته: أن لها عليه عشرين مثقالا ولا يدعى هو أن له عليها شيئًا، فتموت، وتطلب اليتيمة الذهب، فيدعى ورثته ان له عليها حضانة، ويثبتون انها كانت في حضانته مدة طويلة. فهل لهم أن يحاسبوها ام لا؟
بينه لنا بفضلك نأجورا.
فأجاب، أيده الله: تصفحت، رحمنا الله وإياك، سؤالك ووقفت عليه.
واشهاد الوصى لها عند موته بالعشرين مثقالا، يوجبها لها، ويبطل دعوى الورثة عليها، ولا يلتفت إلى ما اثبتوه، ولا يحاسبونها بشىء
وبالله التوفيق بعزته.