إِذَا اسمٌ أَوْ فِعْلٌ لِمِثْلِهِ تَلاَ وَالْحُكْمُ لِلثَّانِي وَعَنْ عَطْفٍ خَلاَ
فَاجْعَلْهُ فِي إِعْرَابِهِ كَالأَوَّلِ مُنَقِّبًا لَهُ بِلَفْظِ الْبَدَلِ
كُلُّ وَبَعْضٌ وَاشْتِمَالٌ وَغَلَطْ كَذَلِكَ إِضْرَابٌ فًبِالْخَمْسِ انْضَبَطْ
كَجَاءَنِي زَيْدٌ أَخوكَ وأَكَلْ عِنْدِي رَغِيفًا نِصْفَهُ وَقَدْ وَصَلْ
إِلَيَّ زَيْدٌ عِلْمُهُ الَّذِي دَرَسْ وَقَدْ رَكِبْتُ الْيَوْمَ بَكْرًا الْفَرَسْ
إِنْ قُلْتَ بَكْرًا دُونَ قَصْدٍ فَغَلَطْ أَوْ قُلْتَهُ قَصْدًا فَإِضْرَابٌ فَقَطْ
وَالْفِعْلُ مِنْ فِعْلٍ كَمَنْ يُؤْمِنْ يُثَبْ يَدْخُلْ جِنَانًا لَمْ يَنَلْ فِيهَا تَعَبْ
[ ٢١ ]