وَإِنْ تُرِدْ تَعْرِيف الاِسْمِ النَّكِرَهْ فَهْوَ الَّذي يَقْبَلُ أَلْ مَؤَثِّرَهْ
وَغَيرُهُ مَعَارِفٌ وتُحْصَرُ فِي سِتَّةٍ فَالأَوَّلُ مُضْمَرُ
يُكْنَى بِهِ عَنْ ظَاهِرٍ فَيَنْتَمِي لِلْغَيْبِ والْحُضُورِ والتَّكَلمِ
وَقَسَّمُوهُ ثَانيًا لِمُتَّصِلْ مُسْتَتِرٍ أَوْبَارِزٍ أَوْ مُنْفَصِلْ
ثَانِي المَعَارِفِ الشَّهِيرُ بِالْعَلَمْ كَجَعْفَرٍ وَمَكَّةٍ وَكَالحَرَمْ
وَأُمُّ عَمْرٍو وَأَبي سَعِيدٍ وَنَحْوِ كَهْفِ الظُّلْمِ وَالرَّشَيْدِ
فَمَا أَتَى مِنْهُ بِأُمٍّ أَوْ بِأَبْ فَكُنْيَةٌ وَغَيْرُهُ اسْمٌ أَوْ لَقَبْ
فَمَا بِمَدْحٍ أَوْ بِذَمٍّ مُشْعِرُ فَلَقَبٌ وَالاِسْمُ مَا لاَ يُشْعِرُ
ثَالِثُهَا إِشَارَةٌ كَذَا وَذِي رَابِعُهَا مَوْصُولُ الاِسْمِ كَالَّذِي
خَامِسُهَا مُعَرَّفٌ بِحَرْفِ أَلْ كَمَا تَقُولُ فِي مَحَلِّ المَحَلْ
سَادِسُهَا مَا كَانَ مِنْ مُضَافِ لِوَاحِدٍ مِن هذِهِ الأَصْنَافِ
كَقَوْلِكَ ابْنِي وَابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ ذِي وَابْنُ الَّذِي ضَرَبْتُهُ وَابْنُ الْبَذِي
[ ٩ ]