الْجُمْهُور على أَنه لَا يجوز الْفَصْل بَين رب ومجرورها بِشَيْء كَسَائِر حُرُوف الْجَرّ وَأَجَازَ خلف الْأَحْمَر الْفَصْل بَينهمَا بالقسم خَاصَّة وَأَن تَقول رب وَالله رجل عَالم لَقيته وَنَحْو ذَلِك وَلم يُوَافقهُ عَلَيْهِ أحد وَهَذَا لايجيء فِي
[ ٢٦٦ ]
الْوَاو بالِاتِّفَاقِ لعدم استقلالها فَلَا يفصل بَينهَا وَبَين مجرورها بِشَيْء أصلا وَهُوَ ظَاهر
آخر أومن الله سُبْحَانَهُ التَّوْفِيق لَا رب غَيره وَلَا معبود سواهُ وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا
[ ٢٦٧ ]