كُلُّ الْأَفْعَالِ تَرْفَعُ إِمَّا الْفَاعِلَ أَوْ نَائِبَهُ أَوْ الْمُشَبَّهَ بِهِ وَتَنْصِبُ الْأَسْمَاءَ إِلاَّ الْمُشَبَّهَ بِالْمَفْعُولِ بِهِ مُطْلقًا، وَإِلاَّ الْخَبَرَ وَالتَّمْيِيزَ وَالْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ فَنَاصِبُهَا الْوَصْفُ وَالنَّاقِصُ وَالْمُبْهَمُ الْمَعْنَى أَوْ النِّسْبَةُ وَالمُتَصَرِّفُ التَّامُّ وَمَصْدَرُهُ وَوَصْفُهُ، وَإِلاَّ الْمَفْعُولَ بِهِ فَإِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ: مَا لاَ يَتَعَدَّى إِلَيْهِ أَصْلًا
[ ٢٤ ]
كَالدَّالِّ عَلَى حُدُوثِ ذَاتٍ كَحَدَثَ وَنَبَتَ أَوْ صِفَةٍ حِسِّيَّةٍ كَطَالَ وَخَلِقَ أَوْ عَرَضٍ كَمَرِضَ وفَرِحَ وَكَالْمُوَازِنِ لِانْفَعَلَ كَانْكَسَرَ أَوْ فَعُلَ كَظَرُفَ أَوْ فَعَلَ أَوْ فَعِلَ اللَّذَيْنِ وَصْفُهُمَا عَلَى فَعِيلٍ فِي نَحْوِ ذَلَّ وسَمِنَ. وَمَا يَتَعَدَّى إِلَى وَاحِدٍ دَائِمًا بِالْجَارِّ كَغَضِبَ وَمَرَّ أَوْ دَائِمًا بِنَفْسِهِ كَأَفْعَالِ الْحَوَاسِّ أَوْ تَارَةً وَتَارَةً كَشَكَرَ وَنَصَحَ وَقَصَدَ، وَمَا يَتَعَدَّى لَهُ بِنَفْسِهِ تَارَةً وَلَا يَتَعَدَّى إِلَيْهِ أُخْرَى كَنَقَصَ وَزَادَ، أَوْ يَتَعَدَّى إِلَيْهِمَا دَائِمًا، فَأَمَّا ثَانِيهِمَا كَمَفْعُولِ شَكَرَ كَأَمَرَ وَاسْتَغْفَرَ وَاخْتَارَ وَصَدَّقَ وَزَوَّجَ وَكَنَّى وَسَمَّى وَدَعَا بِمَعْنَاهُ وَكَالَ وَوَزَنَ، أَوْ أَوَّلُهُمَا فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى كَأَعْطَى وَكَسَا أَوْ أَوَّلُهُمَا وَثَانِيهِمَا مُبْتَدأٌ وَخَبَرٌ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ أَفْعَالُ الْقُلُوبِ ظَنَّ لَا بِمَعْنَى اتَّهَمَ، وَعَلِمَ - لاَ بِمَعْنَى عَرَفَ وَرَأَى لاَ مِنَ الرَّأْيِ وَوَجَدَ لاَ بِمَعْنَى حَزِنَ أَوْ حَقَدَ، وَحَجَا لاَ بِمَعْنَى قَصَدَ، وَحَسِبَ وَزَعَمَ وَخَالَ وجَعَلَ وَدَرَى فِي لُغَيَّةٍ، وَهَبْ وَتَعَلَّمْ بِمَعْنَى اعْلَمْ وَيَلْزَمَانِ الْأَمْرَ، وَأَفْعَالُ التَّصْيِيرِ كَجَعَلَ وَتَخِذَ وَاتَّخَذَ وَرَدَّ وَتَرَكَ وَيَجُوزُ إِلْغَاءُ الْقَلْبِيَّةِ الْمُتَصَرِّفَةِ مُتَوَسِّطَةً أَوْ مُتَأخِّرَةً، وَيَجِبُ
[ ٢٥ ]
تَعْلِيقُهَا، قَبْلَ لاَمِ الاِبْتِدَاءِ أَوِ القَسَمِ أَوِ اسْتِفْهَامٍ أَوْ نَفْيٍ بِمَا مُطْلَقًا أَوْ بِلاَ أَوْ إنْ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ، أَوْ لَعَلَّ أَوْ لَوْ أَوْ أنْ أَوْ كَمِ الْخَبَرِيَّةِ. وَمَا يَتَعَدَّى إِلَى ثَلَاثَةٍ وَهُوَ أَعْلَمَ وَأَرَى وَمَا ضُمِّنَ مَعِنَاهُمَا مِنْ أَنْبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ، وَلاَ يَجُوزُ حَذْفُ مَفْعُولٍ فِي بَابِ ظَنَّ وَلاَ غَيْرِ الْأَوَّلِ فِي بَابِ أَعْلَمَ وَأَرَى إلاَّ لِدَلِيلٍ. وَبَنُو سُلَيْمٍ يُجِيزُونَ إِجْرَاءَ الْقَوْلِ مُجْرَى الظَّنِّ، وَغَيْرُهُمْ يَخُصُّهُ بِصِيغَةِ تَقُولُ بَعْدَ اسْتِفْهَامٍ مُتَّصِلٍ، أَوْ مُنْفَصِلٍ بِظَرْفٍ أَوْ مَعْمُولٍ أَوْ مَجْرُورٍ.