وَإِذَا أُتْبِعَ الْمُنَادَى بِبَدَلٍ أَوْ نَسَقٍ مُجَرَّدٍ مِنْ أَلْ فَهُوَ كَالْمُنَادَى الْمُسْتَقِلِّ مُطْلَقًا، وَتَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ غَيْرَهُمَا يُرْفَعُ أَوْ يُنْصَبُ إِلاَّ تَابِعَ أَيٍّ فَيُرْفَعُ، وَإِلاَّ التَّابَعَ الْمُضَافَ الْمُجَرَّدَ مِنْ أَلْ فَيُنْصَبُ كَتَابِعِ الْمُعْرِبِ.