٢١٢ - وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ
٢١٣ - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ … وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
٢١٤ - بَعْضًا، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ
٢١٥ - وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ … وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلاًّ عَدَدْ
٢١٦ - إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ … عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ
٢١٧ - وَقِيلَ: لا، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا … وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا
٢١٨ - وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ وَهْوَالْمُعْتَمَدْ … إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ
٢١٩ - أَوْ لا، فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ … أَوْخَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ
[ ٢٢ ]