١٥٩ - وَمَنْ رَوَى بِـ «عَنْ» وَ«أَنَّ» فَاحْكُمِ … بِوَصْلِهِ؛ إِنِ (^١) اللِّقَاءُ يُعْلَمِ
١٦٠ - وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، وَقِيلَ: لَا (^٢) … وَقِيلَ: «أَنَّ» اقْطَعْ، وَأَمَّا «عَنْ» صِلَا (^٣)
١٦١ - وَمُسْلِمٌ يَشْرِطْ تَعَاصُرًا فَقَطْ (^٤) … وَبَعْضُهُمْ طُولَ صَحَابَةٍ (^٥) شَرَطْ
١٦٢ - وَبَعْضُهُمْ: عِرْفَانَهُ بِالْأَخْذِ عَنْ (^٦) … وَاسْتُعْمِلَا (^٧) إِجَازَةً فِي ذَا الزَّمَنْ
_________________
(١) في هـ: «إنَّ» بفتح النون مشدّدة، وهو وهم.
(٢) أي: أن الحديث المُعَنْعَن لا يُحكم باتِّصاله؛ بل هو منقطع حتى يتبيَّن اتِّصاله. منهج ذوي النظر (ص ٦٩).
(٣) قال البرديجي ﵀ كما في التمهيد لابن عبد البرّ (١/ ٢٦): «(أن): محمولةٌ على الانقطاع حتى يتبيَّن السَّماع في ذلك الخبر بعينه من طريقٍ آخر، أو يأتي ما يَدُلُّ على أنَّه قد شهده وسمعه».
(٤) انظر: مقدمة صحيح مسلم (١/ ٢٨، ٣٥).
(٥) في ز: «صِحابَةٍ» بكسر الصّاد، والمثبت من ج، و. واشتراط طول الصُّحبة هو قول أبي المظفَّر السَّمعانيِّ في كتابه قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٣٨٥).
(٦) أي: كون المُعنعِن معروفًا بالأخذ والرِّواية عمَّن روى عنه. منهج ذوي النظر (ص ٧٠). وقد نسبه ابن الصَّلاح في مقدمته (ص ٦١) لأبي عمرو الدَّاني، والذي في كتابه - جزء في علم الحديث (ص ٢٤) - أنَّه يُشترَط أنْ يدركَ الرَّاوي مَنْ روى عنه إدراكًا بيِّنًا.
(٧) في ز: «وَاسْتَعْملَا» بفتح التّاء، والمثبت من د.
[ ٩٣ ]
١٦٣ - وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ رَوَى … مُتَّصِلٌ، وَغَيْرُهُ (^١) قَطْعًا حَوَى (^٢)
• • •
_________________
(١) في هـ، و، ز: «وغيرَه» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، د.
(٢) أي: أنَّ كلَّ مَنْ أدركَ مِنَ الرُّواة ما يروي من القصص والوقائع؛ يُحكَم لروايته بالاتِّصال، ومَن لم يدركْ؛ يُحكَم على روايته بالانقطاع. منهج ذوي النظر (ص ٧٠).
[ ٩٤ ]