٢١٩ - وَ«عِلَّةُ الْحَدِيثِ»: أَسْبَابٌ خَفَتْ … تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ حِينَ وَفَتْ
٢٢٠ - مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلَامَهْ … فَلْيَحْدُدِ الْمُعَلَّ (^٢) مَنْ قَدْ رَامَهْ
٢٢١ - مَا رِيءَ فِيهِ عِلَّةٌ تَقْدَحُ فِي … صِحَّتِهِ بَعْدَ سَلَامَةٍ تَفِي (^٣)
٢٢٢ - يُدْرِكُهَا الْحَافِظُ بِالتَّفَرُّدِ … وَالْخُلْفِ مَعْ قَرَائِنٍ؛ فَيَهْتَدِي
٢٢٣ - لِلْوَهْمِ بِالْإِرْسَالِ أَوْ بِالْوَقْفِ أَوْ … تَدَاخُلٍ بَيْنَ حَدِيثَيْنِ حَكَوْا
٢٢٤ - بِحَيْثُ يَقْوَى (^٤) مَا يَظُنُّ فَقَضَى … بِضَعْفِهِ، أَوْ رَابَهُ فَأَعْرَضَا (^٥)
_________________
(١) في ز: «المعلَّ» بالنَّصب.
(٢) في ز: «المعلُّ» بالرفع، وهو وهم.
(٣) في هـ: «يقي»، وهو تصحيف.
(٤) في هـ: «يقرى»، وهو تصحيف.
(٥) أي: أعرض عنه، وتوقَّف فيه. منهج ذوي النظر (ص ٩٢).
[ ١١٠ ]
٢٢٥ - وَالْوَجْهُ فِي إِدْرَاكِهَا: جَمْعُ الطُّرُقْ … وَسَبْرُ (^١) أَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَالْفِرَقْ
٢٢٦ - وَغَالِبًا وُقُوعُهَا فِي السَّنَدِ … وَكَحَدِيثِ «الْبَسْمَلَهْ» (^٢) فِي الْمُسْنَدِ
٢٢٧ - وَنَوَّعَ الْحَاكِمُ أَجْنَاسَ الْعِلَلْ … لِعَشْرَةٍ (^٣)، كُلٌّ بِهَا يَأْتِي الْخَلَلْ (^٤)
٢٢٨ - وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِقَادِحٍ، كَأَنْ (^٥) … يُبْدِلَ عَدْلًا بِمُسَاوٍ حَيْثُ عَنّْ
_________________
(١) في ز: «وسبرِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، د.
(٢) يريد النَّاظم: حديث أنسٍ ﵁ قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ؛ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، لَا يَذْكُرُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا». أخرجه مسلم (٣٩٩) من طريق الوليد بن مسلم، عن قتادةَ، عن أنس ﵁، ومن طريق الوليد، عن الأوزاعيِّ، عن إسحاقَ بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنسٍ؛ به. فأُعِلَّ اللَّفظُ المذكُور - وهو قوله: «لَا يَذْكُرُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا» - برواية الأكثرين، ومن ذلك ما أخرجه البخاريُّ (٧٤٣) عن حفص بن عمر، عن شُعبةَ، عن قتادةَ به، وفيه: «كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾» من غير تَعَرُّضٍ لذِكْرِ البسملة. وقد رجَّح الاقتصار على قوله: «كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾»: الشَّافعيُّ كما في معرفة السُّنن والآثار للبيهقي (٢/ ٣٨٠)، والدَّارقطنيُّ في سننه عقب الحديث (١٢٠٤) حيث قال: «وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس».
(٣) معرفة علوم الحديث (ص ١١٣ - ١١٨).
(٤) أي: الضَّعف، والقدح في الصِّحة. منهج ذوي النظر (ص ٩٤).
(٥) في و، ز: «بِأَنْ».
[ ١١١ ]
٢٢٩ - وَرُبَّمَا أُعِلَّ بِالْجَلِيِّ … كَالْقَطْعِ لِلْمُتَّصِلِ الْقَوِيِّ
٢٣٠ - وَالْفِسْقِ (^١) وَالْكِذْبِ (^٢) وَنَوْعِ جَرْحِ … وَرُبَّمَا قِيلَتْ لِغَيْرِ الْقَدْحِ
٢٣١ - كَوَصْلِ ثَبْتٍ (^٣)؛ فَعَلَى هَذَا رَأَوْا … صَحَّ مُعَلٌّ (^٤)، وَهْوَ فِي الشَّاذِ حَكَوْا
٢٣٢ - وَالنَّسْخَ (^٥) قَدْ أَدْرَجَهُ فِي الْعِلَلِ … التِّرْمِذِيْ (^٦)، وَخُصَّهُ (^٧) بِالْعَمَلِ (^٨)
• • •
_________________
(١) في هـ: «والفسقُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د.
(٢) في هـ: «والكذبُ» بالرَّفع، والمثبت من د، ز.
(٣) أي: كالحديث الذي يصله الثقة الثبت، ويرسله غيره. منهج ذوي النظر (ص ٩٨).
(٤) في هـ: «معلٍّ» بالجرِّ المُنوَّن، وهو وهم. قال الخليلي ﵀ في الإرشاد (١/ ١٦٠ - ١٦٣): «فأمَّا الحديث الصَّحيحُ المعلول: فالعِلَّة تقع للأحاديث من أنحاء شتَّى، لا يمكن حصرها؛ فمنها: أن يرويَ الثِّقات حديثًا مرسلًا وينفرد به ثقةٌ مسندًا، فالمسند صحيحٌ وحجَّةٌ، ولا تضرُّه علَّةُ الإرسال».
(٥) في ز: «والنسْخُ» بالرفع، والمثبت من د.
(٦) قال أبو عيسى الترمذي ﵀ في العلل الصغير المطبوع آخر الجامع (٥/ ٧٣٦): «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمولٌ به، وقد أخذ به بعض أهل العلم؛ ما خلا حديثينِ: حديثُ ابن عبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالمَدِينَةِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ). وحديث النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: (إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ)، وقد بيَّنَّا عِلَّة الحديثين جميعًا في الكتاب». وقال عقب حديث (١٤٤٤) وهو: «إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ»: «وإنَّما كان هذا في أوَّل الأمر ثم نُسِخ بعدُ».
(٧) في ز: «وخَصَّهُ» بفتح الخاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٩٨): «ولكن (خُصَّهُ)؛ أي: خُصَّ أيُّها المحدِّثُ كلام التِّرمذيِّ هذا».
(٨) أي: أنَّه يريد أنَّه علَّةٌ في الحديث تمنع العملَ به لا أنَّه علَّةٌ قادحة في صحَّته. منهج ذوي النظر (ص ٩٨).
[ ١١٢ ]