٣٤٣ - وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِبىً قَدْ حَمَلَا … أَوْ فِسْقِهِ، ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمَلَا (^١)
٣٤٤ - يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ (^٢)، وَالْمُشْتَهِرُ … لَا سِنَّ لِلْحَمْلِ، بَلِ الْمُعْتَبَرُ
٣٤٥ - تَمْيِيزُهُ؛ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابَا … - قَدْ ضَبَطُوا - وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
٣٤٦ - وَمَا رَوَوْا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ … وَنَجْلِ هَارُونَ (^٣) عَلَى ذَا (^٤) نَزِّلِ (^٥)
_________________
(١) في د: «كَمُلَا» بضم الميم، والمثبت من أ، ب. قال الجوهري ﵀ في الصِّحاح (٥/ ١٨١٣): «وفيه ثلاث لغاتٍ: كَمَلَ، وكَمُلَ، وكَمِلَ. والكسر أرْدَؤُها».
(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٢٨).
(٣) هو: أبو عمران موسى بن هارون الحمَّال، البزَّاز، الحافظ، النَّاقد، (ت ٢٩٤ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٢/ ١١٦).
(٤) «ذَا» سقطت من ج.
(٥) قال عبد اللَّه بن أحمد ﵀ في مسائل والده (ص ٤٤٩): «سألت أبي: متى يجوز سماع الصبيِّ في الحديث؟ قال: إذا عقل وضبط، قلتُ: فإنَّه بلغني عن رجلٍ - سمَّيْته له - أنَّه قال: لا يجوز سماعُه حتى يكونَ له خمس عشرةَ سنة؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ ردَّ البراءَ وابنَ عمرَ، استصغرهم يوم بدرٍ، فأنكر قولَه هذا وقال: لا، بئس القولُ هذا، يجوز سماعه إذا عقل، وكيف يصنع بسفيان بن عُيَيْنة ووَكِيع؟». وقال موسى بن هارون الحمَّال كما في الكفاية (ص ٦٥) حيث سُئِل: متى يسمع الصبيُّ الحديث؟ قال: «إذا فرَّق بين البقرة والحمار».
[ ١٣٧ ]
٣٤٧ - وَغَالِبًا يَحْصُلُ إِنْ خَمْسٌ غَبَرْ … فَحَدَّهُ (^١) الْجُلُّ بِهَا، ثُمَّ اسْتَقَرّْ (^٢)
٣٤٨ - وَكَتْبُهُ وَضَبْطُهُ حَيْثُ اسْتَعَدّْ … وَإِنْ يُقَدِّمْ قَبْلَهُ الْفِقْهَ أَسَدّْ
• • •
_________________
(١) في ب: «فحد» من غير هاء.
(٢) في أ: «استقرَّ» بفتح الرَّاء. وهذا القول حكاه القاضي عياض في الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص ٦٢) عن أهل الصَّنْعة، وقال ابن الصَّلاح ﵀ في مُقدِّمته (ص ١٣٠): «هو الذي استقرَّ عليه عملُ أهل الحديث المتأخرين».
[ ١٣٨ ]