٦٦٥. وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ … لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ، وَلَا أَنْ يَبْتَدِي
٦٦٦. رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ … وَقَالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنىً يَتَّجِهْ
٦٦٧. فِي ذَا، كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى … بَعْضٍ؛ فَفِيهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا (^١)
_________________
(١) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٢٢٩).
[ ٢٦٥ ]