هو المختلق المصنوع، ونشر الأحاديث (٢) الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، إلا مقرونًا ببيان (٣) وضعه، بخلاف
_________________
(١) من وضع يضع بفتح ضادهما وضعًا، وله عدة معان، كما في القاموس: الأول: الإِسقاط، والثاني: الترك، والثالث: الافتراء والاختلاق. فالموضوع في اللغة يكون بمعنى المسقط، ويكون بمعنى المتروك، ويكون بمعنى المختلق المفتري. وقال ابن دحية - كما نقل عنه ابن حجر: الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به. وقال ابن عراق: فالحديث الموضوع المختلق المصنوع، إما أن يكون مأخوذًا من الحط والإِسقاط، لأن رتبته أن يكون مطرحًا ملقى لا يستحق الرفع أصلًا أو من الإِلصاق، لأنه ملصق بالنبي - ﷺ -. القاموس ٣/ ٩٤، مادة وض ع؛ النكت ٢/ ٦١٤؛ تنزيه الشريعة ١/ ٥؛ فتح المغيث ١/ ٢٣٤؛ توضيح الأفكار ٢/ ٦٨.
(٢) تنازع العلماء في إدراج الموضوع في أنواع الحديث لكونه ليس بحديث. ويمكن الجواب عنه، بأنه أريد بالحديث، القدر المشترك، وهو ما يحدث به أو بالنظر لما في زعم واضعه، وأحسن منها، أنه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفي عن المقبول ونحوه. فتح المغيث ١/ ٢٣٥؛ النكت ٢/ ٦١٤؛ توضيح الأفكار ٢/ ٦٩.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٩؛ فتح المغيث ١/ ٢٣٥؛ التدريب ١/ ٢٧٤؛ تنزيه الشريعة ١/ ٨؛ توضيح الأفكار ٢/ ٧٠. وقال مسلم ﵀ في المقدمة، ص ٦٠: اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع.
[ ١ / ٢٥٨ ]
غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها (١) في الباطن، فإنه يجوز (٢) روايتها في الترغيب والترهيب.
ويعرف الوضع بإقرار (٣) واضعه، أو ما ينزل منزلة (٤) إقراره.
_________________
(١) قال ابن حجر: يريد ابن الصلاح جعل احتمال صدقها قيدًا في جواز العمل بها. لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويًا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أولا؟ هذا محل نظر، والذي يظهر من كلام مسلم والذي استدل به أن احتمال الصدق إذا كان احتمالًا ضعيفًا أنه لا يعتد به. النكت ٢/ ٦١٦.
(٢) سيأتي الكلام على هذه المسألة قبيل: معرفة من تقبل روايته. إن شاء الله تعالى.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٩؛ فتح المغيث ١/ ٢٤٨؛ التدريب ١/ ٢٧٤؛ تنزيه الشريعة ١/ ٥؛ توضيح الأفكار ٢/ ٩٣، وقال ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعًا لجواز أن يكذب في هذا الإِقرار بعينه. وقال ابن حجر: وهذا كله مع التجرد أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه قطعنا به، لا سيما إذا كان إخباره لنا بذلك بعد توبته. الاقتراح، ص ٢٣٤؛ النكت ٢/ ٦١٧.
(٤) مثاله: اختلف الناس بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة ﵁، فروى لهم حديثًا بسنده إلى النبي - ﷺ - قال: سمع الحسن من أبي هريرة ﵁. ميزان الاعتدال ١/ ١٠٨؛ النكت ٢/ ٦١٨. وقال: هذا المثال أولى وأسلم من الاعتراض. انتهى. وهذان اللذان تقدما هما من أمارات الوضع في السند وبقي اثنان ذكرهما العلماء: أحدهما وهو الثالث: أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضًا. ثانيهما وهو الرابع: وهي قرينة في حال الراوي وبواعثه النفسية. انظر: تنزيه الشريعة ١/ ٦؛ السنة ومكانتها، ص ٩٨.
[ ١ / ٢٥٩ ]
وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي (١)، فقد وضعت أحاديث تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها (٢)، ومعانيها.
_________________
(١) قال ابن حجر ﵀: هذا الثاني هو الغالب وأما الأول فنادر. النكت ٢/ ٦١٨.
(٢) قال ابن حجر: اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع، حيث جوزت الرواية بالمعنى لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح، نعم إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث، وكانت تخل بالفصاحة، أو لا وجه لها من الإِعراب دل على ذلك. والذي يظهر أن ابن الصلاح لم يقصد أن ركاكة اللفظ وحده تدل كما تدل ركاكة المعنى، بل ظاهر كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين ركاكة اللفظ والمعنى معًا. انتهى. انظر: النكت ٢/ ٦٢٠؛ التدريب ١/ ٢٧٦؛ فتح المغيث ١/ ٢٤٩. قلت: الذي ذكره المصنف هو إحدى أمارات الوضع في المتن وأخل بذكر الباقي فأقول: الثاني: مخالفة المتن لمقتضى العقل بحيث لا يقبل التأويل بشرط أن لا يحتمل أن يكون سقط من المروى على بعض رواته ما تزول به المنافاة. الثالث: مخالفته لصريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل. الرابع: مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي - ﷺ -. الخامس: موافقة الحديث لمذهب الراوي، وهو متعصب مغال في تعصبه كأن يروي رافضي حديثًا في فضائل أهل البيت، أو في ذم من حاربهم. السادس: أن يتضمن الحديث أمرًا من شأنه أن تتوفر الدواعي على نقله لأنه وقع بمشهد عظيم ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد، وبهذا حكم أهل السنة على حديث "غدير خم" بالوضع والكذب. السابع: اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير. الثامن: أن يروى الخبر في زمن قد استقرت فيه الأخبار، فإذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال، علم بطلانه، وأما في زمن =
[ ١ / ٢٦٠ ]
ولقد أكثر من (أ) جمع الموضوع في (ب) نحو مجلدتين (ج)، فذكر كثيرًا مما لا دليل على وضعه، وإنما هو من (د) مطلق (١) الضعيف، وهذا المذكور هو أبو الفرج (٢) ابن الجوزي.
والواضعون أصناف (٣):
_________________
(١) (أ) في (هـ): في. (ب) في (هـ): من. (ج) في (هـ): مجلدين. (د) في (هـ): في. = الصحابة ﵃ وما يقرب منه حين لم تكن الأخبار استقرت، فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما لا يوجد عند غيره. التاسع: أن يكون الحديث فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه، فينفرد به واحد. النكت ٢/ ٦٢١؛ فتح المغيث ١/ ٢٤٩؛ التدريب ١/ ٢٧٦؛ تنزيه الشريعة ١/ ٦ - ٧؛ السنة ومكانتها، ص ٩٨ - ١٠٢.
(٢) بل وفيه الصحيح والحسن أيضًا، وقد بين ذلك السيوطي في كتابيه اللآلئ المصنوعة، والتعقبات على الموضوعات، وهو كتاب جيد في هذا الباب، وارجع إلى كتاب "تنزيه الشريعة المرفوعة" لابن عراق، فإنه أوفى كتب هذا النوع.
(٣) هو الإِمام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي صاحب التصانيف منها الموضوعات وهو المقصود هنا، مات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٤٢؛ وفيات الأعيان ٣/ ١٤٠.
(٤) لم يذكر المصنف منها إلا واحدًا وبقي له كثير، فأقول: الثاني: الزنادقة وهم السابقون إلى ذلك والهاجمون علبه حملهم على الوضع الاستخفاف بالدين والتلبيس على المسلمين. الثالث: أصحاب الأهواء والبدع، وضعوا أحاديث نصرة لمذاهبهم أو ثلبًا لمخالفهم. =
[ ١ / ٢٦١ ]
أعظمهم (١) ضررًا: قوم منسوبون إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابًا، في زعمهم (٢) الباطل، فقبل (أ) الناس موضوعاتهم، ثقة بهم.
_________________
(١) (أ) في (ص) و(ك): فتقبل. = الرابع: قوم اتخذوا الوضع صناعة وتسوقًا جرأة على الله ورسوله، حتى أن أحدهم ليسهر عامة ليله في وضع الحديث. الخامس: أصحاب الأغراض الدنيوية، كالقصاص، والشحاذين وأصحاب الأمراء. السادس: قوم حملهم الشره ومحبة الظهور على الوضع، فجعل بعضهم لذي الإِسناد الضعيف إسنادًا صحيحًا مشهورًا، وجعل بعضهم للحديث إسنادًا غير إسناده المشهور. السابع: قوم وقع الموضوع في حديثهم ولم يتعمدوا الوضع. النكت ٢/ ٢٢٦ - ٢٣٣؛ تنزيه الشريعة ١/ ١١ - ١٦؛ السنة ومكانتها، ص ٧٩ - ٨٨؛ بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص ٢٠ - ٤٢.
(٢) بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص ٣٩؛ النكت ٢/ ٦٣٣، وقال: وأخفى الأصناف القسم الأخير وهم الذين لم يتعمدوا مع وصفهم بالصدق، فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد. تنزيه الشريعة ١/ ١٦؛ فتح المغيث ١/ ٢٤٦.
(٣) أي في تأويل حديث: من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. من أربعة أوجه: أحدها: إنما ورد هذا الحديث في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله - ﷺ - إليهم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ -، فأمر بقتله، وقال هذا. ثانيها: أنه ورد في حق من كذب عليه شيئًا يقصد به عيبه أو شين الإِسلام. ثالثها: أنه إذا كان الكذب في الترغيب والترهيب فهو كذب للنبي - ﷺ -، لا عليه. رابعها: أنه ورد في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدًا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. فتحمل الروايات المطلقة عليه. =
[ ١ / ٢٦٢ ]
وقد ذهبت الكرامية (١) الطايفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وهو خلاف (٢) إجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإِجماع.
وو (أ) ضعت الزنادقة (٣) أيضًا جملًا، ثم نهضت
_________________
(١) (أ) في (هـ): وقد. = والجواب عن الوجه الأول: بأن السبب المذكور لم يثبت إسناده وبتقدير ثبوته فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعن الوجه الثاني: أن الحديث باطل، وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه، وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث. وعن الوجه الثالث: أنه كذب عليه في وضع الأحكام، فإن المندوب قسم منها، وفي الإِخبار عن الله في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب. وعن الوجه الرابع: اتفق أئمة الحديث على أن زيادة: ليضل به الناس ضعيفة. وبتقدير صحتها لا تعلق لهم بها، لأن في "ليضل" لام العاقبة لا لام التعليل، أو هي للتأكيد ولا مفهوم لها. انظر التفاصيل في الكتب الآتية: النكت ٢/ ٦٢٨ - ٦٣١؛ فتح المغيث ١/ ٢٤٤؛ تنزيه الشريعة ١/ ١٢ - ١٣؛ توضيح الأفكار ٢/ ٨٤ - ٨٥.
(٢) هذه طائفة منسوبة إلى محمد بن كرام كشداد القائل بأن معبوده مستقر على العرش وأنه جوهر، تعالى الله عن ذلك. القاموس ٤/ ١٧٠، مادة ك ر م؛ ولسان الميزان ٥/ ٣٥٣.
(٣) بل بالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فكفر واضع الحديث. ومنقول أيضًا عن أبي الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل من الحنابلة أنه وافق الجويني على هذه المقالة. التدريب ١/ ٢٨٤؛ تنزيه الشريعة ١/ ٢١؛ توضيح الأفكار ٢/ ٨٦ - ٨٨. واستدل محمد بن إبراهيم الوزير لقول الجويني بغاية القوة ووافقه عليه الصنعاني أيضًا.
(٤) جمع الزنديق وهو من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة، وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإِيمان، أو هو معرب "زن دين" أي دين =
[ ١ / ٢٦٣ ]
جهابذة (١) الحديث ﵃ فبينوا أمرها. ولله الحمد.
ثم إن الواضع، ربما صنع كلا (٢) ما لنفسه، فرواه مسندًا. وربما أخذ كلام بعض الحكماء (٢)، فرواه عن رسول الله - ﷺ -. وربما غلط إنسان فوقع في شبه الوضع من غير تعمد (٢).
ومن الموضوع الحديث الطويل الذي يروى عن أبي (٣) بن كعب عن النبي - ﷺ - في فضل (أ) القرآن سورة، سورة (٤).
ولقد أخطأ الثعلبي (٥) والواحدي (ب) (٦) وغيرهما من المفسرين في
_________________
(١) (أ) في (ص) و(هـ): فضائل. (ب) في (ك): الواحدي والثعلبي. = المرأة. القاموس ٣/ ٢٤٢، مادة زنق؛ المجروحين لابن حبان ١/ ٦٢؛ توضيح الأفكار ٢/ ٧٤؛ بحوث في تاريخ السنة، ص ٣٢.
(٢) جمع الجهبذ بالكسر النقاد الخبير. القاموس ١/ ٣٥٢، مادة ج ب ذ.
(٣) أي الوضع لا يخرج من أحد هذه الأقسام الثلاثة. انظر هذه الأقسام الثلاثة في: فتح المغيث ١/ ٢٤٦؛ والتدريب ١/ ٢٨٧.
(٤) هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر سيد القراء، قيل: توفي سنة تسع عشرة أو اثنتين وثلاثين أو غير ذلك، روى له الجماعة. الإِصابة ١/ ١٩؛ وتجريد أسماء الصحابة ١/ ٤.
(٥) انظر الكلام على هذا الحديث في: تنزيه الشريعة ١/ ٢٨٥؛ وتذكرة الموضوعات، ص ٨١؛ والفوائد المجموعة، ص ٢٩٦؛ والتقييد والإِيضاح، ص ١٣٤؛ والتدريب ١/ ٢٨٨.
(٦) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، ويقال: الثعالبي المفسر المعروف النيسابوري، له تصانيف مشهورة منها التفسير الذي أراده المصنف، مات سنة سبع وعشرين وأربعمائة. اللباب ١/ ٢٣٨؛ البداية ١٢/ ٤٠.
(٧) هو أبو الحسن علي بن حسن بن أحمد بن علي بن بويه الواحدي، قال ابن خلكان: لا أدري هذه النسبة إلى ماذا، وهو صاحب التفاسير الثلاثة: =
[ ١ / ٢٦٤ ]
إيداعه تفاسيرهم (١). والله أعلم (أ).
_________________
(١) (أ) والله أعلم. ساقط من (ك). = البسيط، والوسيط، والوجيز. وكان شافعي المذهب، مات بنيسابور سنة ثمان وستين وأربعمائة. وفيات الأعيان ٣/ ٣٠٣؛ البداية ١٢/ ١١٤.
(٢) قال العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم كالثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش كالزمخشري وقال محمد بن إبراهيم الوزير: بل من لم يعتقد وضعه أعذر عن ذلك، إذ كل ناظر إلى الإِسناد لا يعرف أنه أسنده لهذه العلة بل ولا يتهم ذلك، ويقل في أهل المعارف من يتمكن من البحث في الإِسناد فكيف بغيرهم. قال الصنعاني: لا يخفى قوة كلام المصنف هذا على منصف. التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٢؛ توضيح الأفكار ٢/ ٨٣.
[ ١ / ٢٦٥ ]