٣٠٧ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَبَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكِّينِ الْبَلَدِيُّ، نَبَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، نَبَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»
[ ٣٤٩ ]
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
٣٠٨ - أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، ثنا ابْنُ شَاهِينَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِي، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، ثنا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍ، وَشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٍ، مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ» .
[ ٣٥٠ ]
لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا يَثْبُتُ.
أَمَّا الْأَوَّلُ، فَمَا يَرْوِيهِ إِلَّا مُبَشِّرٌ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ مُبَشِّرٌ بِشَيْءٍ، أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَاتٌ، كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثُهُ، إِلَّا تَعَجُّبًا.
أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي، فَأَقْرَبُ حَالَةٍ.
وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَدِيٍّ، يَقُولُ: لَا يُسَاوِي النَّهَّاسُ شَيْئًا.
وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُتَقَدَّرُ أَقَلُّ الْمَهْرِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُتَقَدَّرُ بِمَا يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ، مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ.
فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ النِّصَابَ فِي السَّرِقَةِ رُبْعُ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْعَرُوضِ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، النِّصَابُ دِينَارٌ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْعَرُوضِ