٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ، قَالَ: نَبَا ابْنُ شَاهِينَ، نَبَا الْبَغَوِيُّ، نَبَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، نَبَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ
[ ١٥٨ ]
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا مَعًا»
٩٨ - وَقَدْ رَوَى الْحَارِثُ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ»
[ ١٥٩ ]
٩٨ ٩٩ - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ» ٩٩ ١٠٠ - وَرَوَى الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ»
[ ١٦٠ ]
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٠١ - أَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، نَبَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَبَا أَبِي، نَبَا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ، نَبَا أَبُو غَسَّانَ، نَبَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ،
[ ١٦١ ]
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاغْتَسَلْتَ مِنْ جَفْنَةٍ، وَفَضَلَتْ مِنْهَا فَضْلَةٌ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَاغْتَسَلَ مِنْهَا.
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا فَضَلَتْ مِنِّي أَوْ قَالَتِ: اغْتَسَلْتُ مِنْهَا، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ» .
[ ١٦٢ ]
أَمَّا حَدِيثُ حُمَيْدٍ، فَهُوَ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَدِيثُ الْحَكَمِ أَحْسَنُ مِنْهُ وَأَجْوَدُ، وَحُكْمُهُ بَاقٍ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ سَرْجَسٍ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الْكَرَاهَةَ إِلَّا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ.
وَلَمْ يَذْكُرُوا الْكَرَاهَةَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الرَّجُلِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، فَالْمَشْهُورَةُ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ،
[ ١٦٣ ]
ثُمَّ يُحْتَمُلُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَآهَا تَغْتَسِلُ» .
فَلَا وَجْهَ لِلنَّسْخِ
[ ١٦٤ ]