١٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَبَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، نَبَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخَزَّازُ، نَبَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَبَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ، وَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ»
[ ٢١٣ ]
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٥٣ - أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَيَّاطُ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، قَالَ: نَبَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ السَّرَّاجُ، نَبَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَبَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَبَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْقُرَشِيُّ، نَبَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَلَيْسَ
[ ٢١٤ ]
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ سُتْرَةٌ» .
[ ٢١٥ ]
أَعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَلَا يَدْخُلَانِ فِي الْأَصْلِ فِي بَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، فَإِنَّ السُّتْرَةَ بِهَا، وَقَدْ تُتْرَكُ فِي وَقْتٍ لِسَبَبٍ.
وَقَدِ اتَّفَقَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَسَطِ الْحَرَمِ، فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ سُتْرَةً.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَطَّ خَطَّا، فَلَمْ يَبِنْ لِلرَّاوِي