١٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ، قَالَ: نَبَا ابْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: نَبَا الْفَرْبَرِيُّ، قَالَ: نَبَا الْبُخَارِيُّ، نَبَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَبَا سُفْيَانُ، نَبَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
[ ٢١٦ ]
صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٥٥ - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَادِيَ أَنَّ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَا زَادَ» ١٥٣
[ ٢١٧ ]
١٥٦ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا» ١٥٤ ١٥٧ - وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا»
[ ٢١٨ ]
١٥٥ ١٥٨ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ» .
[ ٢١٩ ]
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَثْبَتُ الْأَحَادِيثِ، وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَيَرْوِيهِ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونَ الْبَصْرِيُّ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثَقَةٍ.
وَالصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ الَّذِي أَسْنَدْنَاهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يُعْرَفُ بِشَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ زَادَ فِيهِ «وَآيَتَيْنِ» .
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثَقَةٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، فَيَرْوِيهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ أَحْمَدُ: وَيَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ