٢٣٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ» .
وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَزَادَ وَعُثْمَانَ
[ ٢٨٦ ]
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
٢٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَاهِينَ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا الْمُحَارِبيُّ، ثنا مُطَّرِحٌ أَبُو
[ ٢٨٧ ]
الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيَدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ «إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ الصَّلَاةِ
[ ٢٨٨ ]
الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ» .
قُلْتُ: بِرَأْيِكَ تَقُولُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ مَرَّارٍ
٢٣٤ - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، ثنا أَبُو الْجَوَابِ، ثنا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَابِرِ،
[ ٢٨٩ ]
عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَمْشِي أَمَامَهَا»
٢٣٥ - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ السَّرَّاجِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ثنا يَحْيَى،
[ ٢٩٠ ]
ثنا بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُتْبَعُ الْجِنَازَةَ صَوْتٌ، وَلَا نَارٌ، وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا»
٢٣٦ - وَرَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا» .
[ ٢٩١ ]
قُلْتُ: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ.
فَأَمَّا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ، فَلَا تَثْبُتُ.
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَمُطَّرِحٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِحَالٍ لِأَنَّهُ لَا يُرْوى إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، وَعَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفَانِ، فَإِسِنْادُ الْحَدِيثِ شَدِيدُ الْوَهْيِ.
وَأَمَّا الثَّانِي، فَيَحْيَى الْجَابِرُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَأَبُو مَاجِدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ فِي أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى.
وَقِيلَ لِيَحْيَى: مَنْ أَبُو مَاجِدٍ؟ فَقَالَ طَارِئٌ طَرَأَ عَلَيْنَا.
وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَفِيهِ رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ.
وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ مَوْقُوفٌ، فَلَيْسَ فِيهِ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ
[ ٢٩٢ ]