١٨٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنبأنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَقَرُبَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا
[ ٢٤٧ ]
بِالْعَشَاءِ» .
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ نَحْوَ هَذَا
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ،
[ ٢٤٨ ]
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ، وَلَا غَيْرِهِ» .
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ وَلَا يَدْخُلَانِ فِي بَابِ نَاسِخٍ وَلَا مَنْسُوخٍ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ صَاحِبُ الْعَشَاءِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ صَائِمًا، أَوْ كَانَ شَدِيدُ الْجُوعِ، فَيَتَنَاوَلَ الْيَسِيرَ الَّذِي يَجْمَعُ هَمَّهُ.
فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا لِأَجْلِ الطَّعَامَ فَلَا
[ ٢٤٩ ]