١٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَبَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُنْدُيَسَابُورِيُّ، نَبَا أَبُو عُبَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، نَبَا أَبُو عَاصِمٍ، نَبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ، إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٣٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَ
[ ١٨٩ ]
أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، نَبَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نَبَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ، بِأَيْ شَيْءٍ تَدَّعِي بِأَنَّكَ رُبْعُ الْإِسْلَامِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ، فَاقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
١٣٣ - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» .
وَالْأَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ.
[ ١٩٠ ]
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الْأَوَّلُ خَطَأٌ كَذَلِكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمِ ثُمَّ قَدْ. . . ذُكِرَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا فَاتَتْهُ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَضَاهَا وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا مَرَّةً
١٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْمُودٍ السَّرَّاجُ، نَبَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَبَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَبَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: بَعَثْتُ عَائِشَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلَهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَهُ الْقَوْمُ» .
قَالَتْ: فَمَا صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.
[ ١٩١ ]
فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا فَعَلْهُمَا مَرَّةً.
وَقَدْ بَانَ بِهَذَا وَجْهُ الْخَطَأِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا قَضَاهَا أَثْبَتَهَا وَدَاوَمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا فَعَلَ فَعِلًا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ.
وَهَذَا يُصَحِّحُ حَدِيثُ عَائِشَةَ.
وَالثَّالِثُ: إِنَّهُ كَانَ مَخْصُوصًا بِجَوَازِ فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا دُونَ غَيْرِهِ كَمَا خُصَّ بِجَوَازِ الْوِصَالِ.
[ ١٩٢ ]
قَالَ ابْنُ عُقَيْلٍ: لَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا هَذَا، لَأَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ