٣٠١ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: ثنا
[ ٣٤٤ ]
سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانٍ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يُنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ»
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
٣٠٢ - قَالَ: ثنا يُونُسُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِسِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ»
[ ٣٤٥ ]
٣٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا عَفَّانُ، ثنا وَهِيبٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»
٣٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَقُولُ: " إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سِرْفٌ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حِجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَّ بِهَا ".
هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقُدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ، وَالشَّهَادَةُ، فَمَكْرُوهَةُ عِنْدَنَا لِلْمُحْرِمِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَإِنَّمَا قَالَ بِظَنِّهِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ
[ ٣٤٦ ]
٣٠٥ - كَذَلِكَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ٢٩٥ ٣٠٦ - وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي أَفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمِونَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا، وَهُوَ حَلَالٌ» .
وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ حَلَالَانِ» .
[ ٣٤٧ ]
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْلَمُ بِشَأْنِهَا مِنْ غَيْرِهَا.
وَقَدْ تَأَوَّلَ قَوْمٌ قَوْلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالُوا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَيْ فِي شَهْرِ حَرَامٍ.
قَالَ الشَّاعِرُ: قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا. . أَيْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ
[ ٣٤٨ ]