(٦٤ - (ص) وَالنَّاس من مفرط أَو مفرط فى الْأَخْذ وَالصَّوَاب فى التَّوَسُّط)
(٦٥ - فَمن يصحح كتبه كَمَا سبق مَعَ ضَبطه وفهمه فَهُوَ الأحق)
(ش): قد شدد نَاس فى الرِّوَايَة وهى الْمعبر عَنهُ ب [الْأَخْذ] فأفرطوا وتساهل آخَرُونَ ففرطوا، فَقَالَ بعض المشددين: لَا حجَّة إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الراوى من حفظه ويذكره. وَهُوَ مروى عَن أَبى حنيفَة، وَمَالك، وَكَذَا عَن الصيدلانى من الشَّافِعِيَّة - ﵀ -، وَقَالَ
[ ١٠٩ ]
بعض: يجوز من كِتَابه: لَكِن مَا لم يخرج [/ ٥٦] من يَده، وتساهل قوم فرووا من نسخ غير مُقَابلَة بأصولهم، وأدرج الْحَاكِم هَؤُلَاءِ فى طبقَة " الْمَجْرُوحين "، وَقَالَ: إِنَّه مِمَّا كثر فى النَّاس وتعاطاه قوم من أكَابِر الْعلمَاء، والصلحاء. انْتهى.
وَهَذَا من الْحَاكِم - ﵀ - إِمَّا لكَون شُرُوط جَوَاز الرِّوَايَة من النُّسْخَة الَّتِى لم تقَابل لم تُوجد، أَو أَنه يرى الْمَنْع مُطلقًا، ثمَّ إِن من المتساهلين الْقَائِلين بالرواية بِالْوَصِيَّةِ والإعلام والمناولة الْمُجَرَّدَة وَغير ذَلِك، وَالصَّوَاب مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ [التَّوَسُّط] بَين الإفراط والتفريط فَإِذا قَامَ فى [تَصْحِيح] كتبة كتبه بِمَا سبق فى ضَبطه وفهمه جَازَت لَهُ الرِّوَايَة مِنْهُ، وَإِن غَابَ عَنهُ أَصله، إِذا كَانَ الْغَالِب على الظَّن وَإِلَّا فَلَا، قَوْله: [فَهُوَ الأحق] جَوَاب من أى فَهُوَ الأحق، بِالْجَوَازِ دون من لم يصحح، فَإِنَّهُ لَا يجوز، ويروى عَن وهب بن مُنَبّه: " إِن لكل شئ طرفين ووسط فَإِذا أمسك أحد الطَّرفَيْنِ مَال الآخر: وَإِذا أمسك الْوسط اعتدل الطرفان، فَعَلَيْك بالأوسط من الْأَشْيَاء " وَاسْتعْمل النَّاظِم فى [مفرط] أَو [مفرط] الجناس المحرف.
(٦٦ - (ص) وَكَذَا الضَّرِير حَيْثُ يَسْتَعِين بضابط وَهُوَ رضى أَمِين)
(٦٧ - كَذَلِك الأمى وَهل يَصح النَّقْل بِالْمَعْنَى؟ بلَى الْأَصَح)
(٦٨ - لعالم وَعِنْدنَا تردد بَين الذى يسند أَو يستشهد)
(ش): لما فرغ من مَسْأَلَة اكْتفى الراوى بالرواية من فَرعه الذى قابله على الْوَجْه الْمَشْرُوع
[ ١١٠ ]
عَقبهَا بِمَسْأَلَة [الضَّرِير] ثمَّ [الأمى] الَّذِي لَا يكْتب لِاسْتِوَائِهِمَا [/ ٧٥] فى الحكم، فَإِذا كَانَ الرواى ضريرا - يعْنى: وَلم يكن يحفظ مَا يسمعهُ -، واستعان بالضابط الرضى الْأمين فى ضبط سَمَاعه وَحفظ كِتَابه، فَعَلَيهِ حِين الْقِرَاءَة عَلَيْهِ أَيْضا أَن يحْتَاط على حسب حَاله، بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه السَّلامَة من التَّغْيِير، وَكَذَا إِن كَانَ أُمِّيا لَا يحفظ أَيْضا.
قَالَ الْخَطِيب فى " الْكِفَايَة ":
إنَّهُمَا بِمَثَابَة وَاحِدَة، ثمَّ حكى الْمَنْع من السماع مِنْهُمَا من غير وَاحِد من الْعلمَاء، قَالَ: ونرى علته فَوق الإدخال عَلَيْهِمَا لما لَيْسَ من سماعهما، قَالَ: وَرخّص فِيهِ بَعضهم قَالَ ابْن الصّلاح: غير أَن الضَّرِير أولى بِالْخِلَافِ وَالْمَنْع من الأمى، يعْنى: غَالِبا، وَإِلَّا فَرب؟ يكون أمهر.
ثمَّ ذكر النَّاظِم مَسْأَلَة النَّقْل بِالْمَعْنَى، وَقد اخْتلف فى جَوَازه فجمهور السّلف وَالْخلف من الْمُحدثين، وَالْفُقَهَاء والأصوليين كَمَا صَححهُ النَّاظِم تبعا لغيره على الْجَوَاز، إِذْ أقطع بذا الْمَعْنى، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله: " بلَى، الْأَصَح "، وَجعلهَا ردا لقَوْله: " مطوى "، كَأَنَّهُ قَالَ قبل: " لَا يَصح مُطلقًا "، [وَالأَصَح: " بلَى "]، وَمن أقوى حججهم كَمَا قَالَ شَيخنَا: الْإِجْمَاع على جَوَاز شرح الشَّرِيعَة للعجم بلسانهم للعارف بِهِ، فَإِذا جَازَ الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى فجوازه باللغة الْعَرَبيَّة أولى. وَمنعه قوم من الطوائف، فَقَالُوا: لَا يجوز إِلَّا بِلَفْظِهِ، لِأَنَّهُ [ﷺ] أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلم، وَغَيره لَيْسَ مثله، وَأَيْضًا: فَلَمَّا فِيهَا من إِضَافَة لفظ إِلَى النَّبِي [ﷺ] بحَديثه، وَلذَا خص قوم [٥٨] الْمَنْع بحَديثه [ﷺ] دون غَيره، وَكَذَا فصل بَعضهم، فجوزه لغير حَافظ اللَّفْظ، أما حافظه: فَلَا.
وَأما النَّاظِم، فَبعد أَن حكى الصَّحِيح؛ اخْتَار فى الْمَسْأَلَة التَّفْصِيل بَين من يسند - أى: يرْوى -: فَهَذَا يُؤَدِّيه على وَجهه من غير تَغْيِير، وَبَين من يُورد ذَلِك للاستشهاد بِحكم
[ ١١١ ]
وَغَيره، فَإِنَّهُ يَصح، إِذا قطع بذا الْمَعْنى، وَإِلَى التَّفْصِيل الْمشَار إِلَيْهِ بقوله: " [وَعِنْدنَا تردد. .] لى آخِره "، وَهَذَا الْخلاف كُله فى الْعَالم بالألفاظ ومقاصدها وَمَا يحِيل مَعَانِيهَا، أما غير الْعَالم بذلك: فَلَا يجوز لَهُ إِجْمَاعًا.
وَكَذَا لَا يجرى فِيمَا تضمنته بطُون الْكتب، فَذَاك لَا يجوز تَغْيِير لَفظه أصلا، وَإِن كَانَ بِمَعْنَاهُ.
قَالَ ابْن الصّلاح: ثمَّ إِن هَذَا الْخلاف لَا نرَاهُ جَارِيا، وَلَا أجراه النَّاس - فِيمَا نعلم - فِيمَا تضمنته بطُون الْكتب، فَلَيْسَ لأحد أَن يُغير لفظ شئ من كتاب مُصَنف وَيثبت بدله فِيهِ لفظا آخر بِمَعْنَاهُ، فَإِن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى رخص فِيهَا من رخص لما كَانَ عَلَيْهِم فى ضبط الْأَلْفَاظ، والجمود عَلَيْهَا من الْحَرج وَالنّصب، وَذَلِكَ مَفْقُود فِيمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ بطُون الأوراق من الدفاتر والكتب، وَلِأَنَّهُ إِن ملك تَغْيِير اللَّفْظ فَلَيْسَ ذَلِك تَغْيِير تصنيف غير، وَتَبعهُ العراقى وَكَذَا النَّاظِم فى بعض تصانيفه، لَكِن ميل شَيخنَا إِلَى جَوَاز النَّقْل مِنْهَا أَيْضا بِالْمَعْنَى، لَا سِيمَا إِذا قرن بِمَا يدل عَلَيْهِ لنحوه أَو مَعْنَاهُ، وَمَا أشبه ذَلِك
(٦٩ - (ص) نعم، يجوز الِاخْتِصَار مُطلقًا لعالم مُمَيّز محققا)
(ش): أرْدف الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى بِمَسْأَلَة اخْتِصَار الْخَبَر والاقتصار على بعض مِنْهُ دون بعض، وهى أَيْضا مُخْتَلف فِيهَا، وَالصَّحِيح الْجَوَاز مُطلقًا جَوَّزنَا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أَو مَعْنَاهَا رَوَاهُ قبل تَاما أَولا، خلافًا لمن بنى الْمَنْع فِيهَا على منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى، وَالْجَوَاز على عدم رِوَايَته قبل تَاما، وَلَا فرق فِيهِ بَين الرِّوَايَة والاستشهاد كَمَا أشعره إتْيَان النَّاظِم بالاستدراك لتفرقته فى الَّتِي قبلهَا بَينهمَا كَمَا مر، ثمَّ إِن مَا قدمْنَاهُ من الْجَوَاز هُوَ الْمُحَقق، وَلكنه أَيْضا يشْتَرط
[ ١١٢ ]
بِكَوْن الذى يختصر عَالما مُمَيّزا للمحذوف من الْمُثبت محققا لذَلِك كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِم لِأَن الْعَالم لَا ينقص من الحَدِيث إِلَّا مَا لَا تعلق لَهُ بِمَا يبقيه مِنْهُ بِحَيْثُ لَا تخْتَلف الدّلَالَة وَلَا يخْتل الْبَيَان، بل يكون الْمَذْكُور والمحذوف بِمَنْزِلَة خبرين، وَيدل مَا ذكره على مَا حذفه بِخِلَاف الْجَاهِل فَإِنَّهُ قد ينقص مَا لَهُ بِهِ تعلق، كَتَرْكِ الِاسْتِثْنَاء، أما إِذا اخْتلف الحكم بترك بعضه كالغاية من حَدِيث " النهى من بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى " والإستثنى من حَدِيث " النهى عَن بيع الْفضة بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا سوا بسوى " فَلَا يجوز تَركه، وَكَذَا إِذا رَوَاهُ تَاما ثمَّ خَافَ إِذا رَوَاهُ نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة " أَولا "، أَو بالغفلة وَقلة الضَّبْط " ثَانِيًا " فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ ذَلِك، وَأما تقطيع المصنفين كالبخارى الحَدِيث فى [الْأَبْوَاب للاستشهاد، فَقَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّه إِلَى الْجَوَاز [/ ٦٠] أقرب وَلَا يَخْلُو من
[ ١١٣ ]
كَرَاهِيَة، واستبعد النووى طرد الْخلاف فِيهِ بل قَالَ: وَمَا أَظن غَيره يُوَافقهُ على [الْكَرَاهَة]
وَقَوله: [محققا] بِكَسْر الْقَاف ومنصوب على الْحَال وَيُمكن أَن يكون بِفَتْحِهَا على أَنه صفة لمصدر مَحْذُوف كَمَا أَشرت إِلَيْهِ.
تَنْبِيه: مَا تقدم فى هَاتين المسئلتين من الْخلاف هُوَ فى الْجَوَاز وَعَدَمه، وَأما الْأَوْلَوِيَّة فَالْأولى إِيرَاد الحَدِيث بِلَفْظِهِ الذى ضبط بِهِ عَن ناقليه دون التَّصَرُّف فِيهِ قَالَ القاضى عِيَاض: " ينبغى سد بَاب الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لِئَلَّا يتسلط من لَا يحسن ظنا مِنْهُ أَنه يحسن كَمَا وَقع لكثير من الروَاة قَدِيما وحديثا.