(١٤٨ - (ص) المدرج الملحق فِي التحديث من قَول راو لَا من الحَدِيث)
(١٤٩ - نَحْو إِذا قلت عَن التَّشَهُّد وأسبغوا وَقد يجِئ فِي سَنَد)
(ش): [المدرج] تَارَة يكون فِي الْمَتْن، تَارَة يكون فِي الْإِسْنَاد، فَأَما الأول: فَهُوَ كَلَام يلْحق بِالْمَتْنِ من عِنْد صَاحِبيهِ فَمن دونه من رُوَاته، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله: [من قَول راو لَيْسَ من الحَدِيث] لكنه يصله، بِلَا فصل، فيلبس على من لَا يعلم حَقِيقَة الْحَال، ويتوهم أَن الْجَمِيع من الحَدِيث، ثمَّ تَارَة يكون الإدراج فى آخر الحَدِيث، أَو أَوله أَو وَسطه، وَاقْتصر النَّاظِم على الْإِشَارَة للتمثيل للأولين دون الْوسط فَقَوله: [نَحْو إِذا قلت: عَن التشهيد] هُوَ مِثَال لما أدرج آخر الْمَتْن وَاسْتغْنى بِأول لَفْظَة من المدرج عَن بَاقِيه، فَكَأَنَّهُ قَالَ: نَحْو قَول الراوى، إِذا قلت الْمَزِيد عَن لَفْظَة التَّشَهُّد، وَيحْتَمل أَن يكون عَن زَائِدَة فتوافق عبارَة غَيره، والْحَدِيث هُوَ عَن ابْن مَسْعُود: أَنه [ﷺ] علمه التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة، فَقَالَ: " التَّحِيَّات لله " فَذكره حَتَّى قَالَ: " أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله "،
[ ١٨١ ]
فأدرج أَبُو خَيْثَمَة زُهَيْر بن مُعَاوِيَة أحد رُوَاته عَن الْحسن بن الْحر، هُنَا لِابْنِ مَسْعُود وَهُوَ: " فَإِذا قلت هَكَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ " دلّ على ذَلِك رِوَايَة غَيره لَهُ عَن الْحسن مَفْصُولًا، مَعَ اتِّفَاق جمَاعَة آخَرين على ترك هَذَا الْكَلَام فى آخر الحَدِيث، وَلِهَذَا قَالَ النووى فى " الْخُلَاصَة ": اتّفق الْحفاظ على أَنه مدرج وَقَوله: [واسبغوا] هُوَ مِثَال لما أدرج أول الْمَتْن، والْحَدِيث عَن أَبى هُرَيْرَة [/ ١٢١] قَالَ: " أَسْبغُوا الْوضُوء فَإِن أَبَا الْقَاسِم [ﷺ] قَالَ: " ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار " فأسبغوا الْوضُوء من قَول أَبى هُرَيْرَة والثانى: مَرْفُوع، لَكِن رَوَاهُ بَعضهم فَرفع الْجَمِيع، وَهُوَ وهم كَمَا قَالَ الْخَطِيب، وَأما الْإِسْنَاد فإليه الْإِشَارَة، بقوله: [وَقد يجِئ فِي سَنَد] فَهُوَ أَن يكون عِنْد الراوى متنان بِإِسْنَادَيْنِ، أَو طرق من متن بِسَنَد غير سَنَده فرواهما مَعًا بِسَنَد وَاحِد، كَحَدِيث: وَائِل فِي " صفة صَلَاة النبى [ﷺ] "
[ ١٨٢ ]
وَحَدِيثه: " أَنه جَاءَ فى الشتَاء فَرَآهُمْ يرفعون أَيْديهم من تَحت الثِّيَاب " فَإِنَّهُمَا مَعًا عِنْد عَامر بن كُلَيْب، الأول: عَن أَبِيه عَن وَائِل، والثانى: عَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل، عَن بعض أَهله، عَن وَائِل فرواهما بَعضهم مَعًا، عَن عَاصِم بالسند الأول، وكحديث مَالك، عَن الزهرى، عَن أنس رَفعه: " لَا تباغضوا وَلَا تَحَاسَدُوا " وَحَدِيثه عَن أَبى الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أَبى هُرَيْرَة: " لَا تباغضوا وَلَا تناقشوا " حَيْثُ جعلهَا بَعضهم بالسند الأول، وَالصَّوَاب فِي المثالين مَا قَرّرته، ثمَّ أَنه يدْرك الإدراج بورود رِوَايَة مفصلة للقدر المدرج مِمَّا أدرج فِيهِ، أَو بالتنصيص على ذَلِك من الراوى، أَو من بعض الْأَئِمَّة المطلعين،
[ ١٨٣ ]
أَو بإستحالة كَون النبى [ﷺ] يَقُول ذَلِك، ويعد ذَلِك حرَام، وَقَوله: [من قَول] رِوَايَتَانِ للْوَاقِع لَا للِاحْتِرَاز.