(١٧٢ - (ص) مُضْطَرب أَن يخْتَلف رَاوِيه على التساوى باخْتلَاف فِيهِ)
(١٧٣ - مثل مصل لم يحد مَا ينصب وَعند تَرْجِيح فَلَا يضطرب)
(ش): أى: [المضطرب] هُوَ الذى يرْوى على أوجه مُخْتَلفَة، متدافعة، مُتَفَاوِتَة، على التساوى فى الِاخْتِلَاف، من وَاحِد أَو أَكثر فى السَّنَد أَو فى الْمَتْن، مثله فى السَّنَد: حَدِيث أَبى هُرَيْرَة - ﵁ - مَرْفُوعا -: - " فى الْمصلى إِذا لم يجد عصى بنصبها بَين يَدَيْهِ فليخط خطا " فقد اخْتلف فى سَنَده على إِسْمَاعِيل بن أُميَّة. فَقيل: عَن أَبى عَمْرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْث عَن جده حُرَيْث عَن أَبى هُرَيْرَة، وَقيل عَن أَبى عَمْرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْث
[ ١٩٩ ]
عَن أَبِيه، عَن أَبى هرير ة، وَقيل: عَن أَبى عَمْرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْث عَن أَبِيه، عَن أَبى هُرَيْرَة، وَقيل: عَن عَمْرو بن حُرَيْث، عَن جده حُرَيْث، وَقيل: عَن حُرَيْث بن عمار، عَن أَبى هُرَيْرَة، وَفِيه من الِاضْطِرَاب غير ذَلِك. قَالَ ابْن عُيَيْنَة: لم نجد شَيْئا نَشد بِهِ هَذَا الحَدِيث، وَلم يجِئ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. وَقد خدش شَيخنَا هَذِه الْمقَالة بإيراده من غير هَذَا الْوَجْه، بل حقق انْتِفَاء الِاضْطِرَاب عَن هَذَا الحَدِيث وَذَلِكَ أَنه قَالَ: جَمِيع من رَوَاهُ: عَن إِسْمَاعِيل، عَن هَذَا الرجل إِنَّمَا وَقع بَينهم الِاخْتِلَاف فى اسْمه، أَو كنيته، وَهل رِوَايَته عَن أَبِيه، أَو عَن جده أَو عَن أَبى هُرَيْرَة بِلَا وَاسِطَة؟ وَإِذا حقق الْأَمر فِيهِ لم يكن فِيهِ [/ ١٣٥] حَقِيقَة للاضطراب، لِأَن الِاضْطِرَاب هُوَ الِاخْتِلَاف الَّذِي يُؤثر قدحا، وَاخْتِلَاف الرِّوَايَة فى اسْم رجل لَا يُؤثر ذَلِك، لِأَنَّهُ إِن كَانَ الرجل ثِقَة فَلَا ضير، وَإِن كَانَ غير ثِقَة فضعف الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ من قبل ضعفه لَا من قبل اخْتِلَاف انساب فى اسْمه، وَيُؤَيّد ذَلِك تَصْحِيح ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَغَيرهمَا لَهُ، بل صنيعهم مُقْتَض لثُبُوت عَدَالَته عِنْدهم فَمَا يضرّهُ مَعهَا أَن لَا يَنْضَبِط اسْمه إِذا عرف ذَاته، قَالَ: على إِن الطّرق الَّتِي ذكرهَا شَيخنَا يعْنى العراقى وَابْن الصّلاح مائلة لترجيح بَعْضهَا على بعض، والراجحة مِنْهَا يُمكن التَّوْفِيق بَينهمَا، فينتفى الِاضْطِرَاب أصلا ورأسا. يعْنى فَإِن الطّرق إِذا اخْتلفت ورجحت إِحْدَى الرِّوَايَات على الْأُخْرَى بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح بِأَن يكون راويها أحفظ، أَو أكبر، أَو أَكثر صُحْبَة
[ ٢٠٠ ]
للمروى عَنهُ، أَو غير ذَلِك فَالْحكم للراجحة، وَلَا يكون الحَدِيث مضطربا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِم بقوله: [وَعند تَرْجِيح فَلَا يضطرب] وَهُوَ تَصْرِيح بِمَا فهم من قَوْله: على التساوى.
والمضطرب ضَعِيف، لإشعاره بِعَدَمِ الضَّبْط، وَفَاتَ النَّاظِم التَّصْرِيح بالتنبيه على ذَلِك، كَمَا أَنه لم يتَعَرَّض لمثال الِاضْطِرَاب فى الْمَتْن، وَكَأَنَّهُ تَركه لعسرة وجوده، مِثَال: تعذر الْجمع بَين الِاخْتِلَاف فِيهِ كالاختلاف فى تعْيين الصَّلَاة من " قصَّة ذى الْيَدَيْنِ ".
[ومختلف] بِالنّصب، وَلكنه سكنه للضَّرُورَة.
مُحَمَّد بن حُرَيْث عَن جده حُرَيْث عَن أبي هُرَيْرَة، وَقيل: عَن أَبى عَمْرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْث عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، وَقيل: عَن عَمْرو بن حُرَيْث، عَن جده حُرَيْث، وَقيل: عَن حُرَيْث بن عمار، عَن أبي هُرَيْرَة، وَفِيه من الِاضْطِرَاب غير ذَلِك. قَالَ ابْن عُيَيْنَة: لم نجد شَيْئا نَشد بِهِ هَذَا الحَدِيث، وَلم يجِئ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. وَقد خدش شَيخنَا هَذِه الْمقَالة بإيراده من غير هَذَا الْوَجْه، بل حقق انْتِفَاء الِاضْطِرَاب عَن هَذَا الحَدِيث وَذَلِكَ أَنه قَالَ: جَمِيع من رَوَاهُ: عَن إِسْمَاعِيل، عَن هَذَا الرجل إِنَّمَا وَقع بَينهم الِاخْتِلَاف فى اسْمه، أَو كنيته، وَهل رِوَايَته عَن أَبِيه، أَو عَن جده أَو عَن جده أَو عَن أَبى هُرَيْرَة بِلَا وَاسِطَة؟ وَإِذا حقق الْأَمر فِيهِ لم يكن فِيهِ [/ ١٣٥] حَقِيقَة للاضطراب، لِأَن الِاضْطِرَاب هُوَ الِاخْتِلَاف الذى يُؤثر قدحا، وَاخْتِلَاف الرِّوَايَة فى اسْم رجل لَا يُؤثر ذَلِك، لِأَنَّهُ إِن كَانَ الرجل ثِقَة فَلَا ضير، وَإِن كَانَ غير ثِقَة فضعف الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ من قبل ضعفه لَا من قبل اخْتِلَاف النساب فى اسْمه، وَيُؤَيّد ذَلِك تَصْحِيح ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَغَيرهمَا لَهُ، بل صنيعهم مُقْتَض لثُبُوت
[ ٢٠١ ]
عَدَالَته عِنْدهم فَمَا يضرّهُ مَعهَا أَن لَا يَنْضَبِط اسْمه إِذا عرف ذَاته، قَالَ: على إِن الطّرق الَّتِي ذكرهَا شَيخنَا يعْنى العراقى وَابْن الصّلاح مائلة لترجيح بَعْضهَا على بعض، والراجحة مِنْهَا يُمكن التَّوْفِيق بَينهمَا، فينتقى الِاضْطِرَاب أصلا ورأسا. يعْنى فَإِن الطّرق إِذا اخْتلفت ورجحت إِحْدَى الرِّوَايَات على الْأُخْرَى بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح بِأَن يكون راويها أحفظ، أَو أكبر، أَو أَكثر صُحْبَة للمروى عَنهُ، أَو غير ذَلِك فَالْحكم للراجحة، وَلَا يكون الحَدِيث مضطربا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِم بقوله: [وَعند تَرْجِيح فَلَا يضطرب] وَهُوَ تَصْرِيح بِمَا فهم من قَوْله: على التساوى.
والمضطرب ضَعِيف، لإشعاره بِعَدَمِ الضَّبْط، وَفَاتَ النَّاظِم التَّصْرِيح بالتنبيه على ذَلِك، كَمَا أَنه لم يتَعَرَّض لمثال الِاضْطِرَاب فى الْمَتْن، وَكَأَنَّهُ تَركه لعسرة وجوده، مِثَال: تعذر الْجمع بَين الِاخْتِلَاف فِيهِ كالاختلاف فى تعْيين الصَّلَاة من " قصَّة ذى الْيَدَيْنِ ".
[ومختلف] بِالنّصب، وَلكنه سكنه للضَّرُورَة.