(١٤١ - (ص) والوصل والإرسال إِن تَعَارضا وَالرَّفْع وَالْوَقْف وَوصل الرِّضَا)
(١٤٢ - فاحكم لَهُ وَقيل بل للمرسل كَمثل: لَا نِكَاح إِلَّا بولى)
(ش): فى [/ ٢١٦] هذَيْن الْبَيْتَيْنِ مسئلتان، أدرجهما فى خلال مَا سرده أَولا من الْأَقْسَام إِحْدَاهمَا إِذا روى ثِقَة حَدِيثا مُتَّصِلا وَرَوَاهُ ثِقَة غَيره مُرْسلا كَحَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولى " رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَجَمَاعَة، عَن أَبى إِسْحَاق السبيعى، عَن أَبى دَاوُد، عَن أَبى مُوسَى، عَن النبى [ﷺ] عَن أَبى بردة، فقد قيل الحكم للمسند إِذا كَانَ عدلا ضابطا، قَالَ الْخَطِيب: وَهُوَ الصَّحِيح، وَسُئِلَ البخارى عَن هَذَا الحَدِيث، فَحكم لمن وصل، وَقَالَ: الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة هُنَا مَعَ أَن الْمُرْسل شُعْبَة وسُفْيَان ودرجتهما من الْحِفْظ والإتقان مَعْلُومَة، وَهُوَ الذى قدمه، وفى الْمَسْأَلَة مِنْهُ خلاف غير ذَلِك، فَقيل: الحكم للمرسل،
[ ١٧٧ ]
لكَونه جرحا فى الْخَبَر وَالْجرْح مقدم على التَّعْدِيل، وَقيل: للْأَكْثَر، وَقيل للأحفظ، وَإِذا قُلْنَا بِهِ وَكَانَ الْمُرْسل الأحفظ فَلَا يقْدَح ذَلِك فى عَدَالَة الْوَاصِل وأهليته على الصَّحِيح.
الثَّانِيَة: إِذا رفع ثِقَة حَدِيثا وَوَقفه ثِقَة غَيره، فَالصَّحِيح أَن الحكم للرافع، لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت، وَلَو كَانَ نافيا، فالمثبت مقدم، وَكَذَا الحكم فِيمَا إِذا كَانَ وصل أَو رفع، هُوَ الذى أرسل أَو وقف، لَكِن قد صحّح الأصوليون فِيهَا إِن الِاعْتِبَار بِمَا وَقع مِنْهُ أَكثر وَقَول النَّاظِم: [وَوصل الرضى] رَاجع إِلَى الْمُسلمين، وَلَكِن الْحق أَنه لَا اطراد فيهمَا لحكم معِين، بل التَّرْجِيح مُخْتَلف بِحَسب مَا يظْهر للناقد، كَذَا قَرَّرَهُ شَيخنَا وبسطته فى مَحل آخر [/ ١١٧] .