وَهِي أَن يكْتب مسموعه لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ أَو بِإِذْنِهِ وَهِي أَيْضا ضَرْبَان مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة عَنْهَا فالمقرونة بِالْإِجَازَةِ فِي الصِّحَّة وَالْقُوَّة كالمناولة المقرونة بهَا وَأما الْمُجَرَّدَة فَمنع الرِّوَايَة بهَا القَاضِي المارودي وأجازها كثير من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين مِنْهُم أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَمَنْصُور وَاللَّيْث وَغير وَاحِد من الشَّافِعِيَّة وَأهل الْأُصُول وَهُوَ الْمَشْهُور بَين أهل الحَدِيث وَكثير فِي مصنفاتهم كتب إِلَيّ فلَان قَالَ حَدثنَا فلَان وَالْمرَاد هَذَا وَهُوَ عِنْدهم مَعْمُول بِهِ مَعْدُود فِي الْمَوْصُول وَقَالَ السَّمْعَانِيّ هِيَ أقوى من الْإِجَازَة وَيَكْفِي معرفَة خطّ الْكَاتِب وَشرط بَعضهم الْبَيِّنَة وَهُوَ ضَعِيف
فرع الصَّحِيح أَن يَقُول فِي الرِّوَايَة بهَا كتب إِلَى فلَان أَو أَخْبرنِي فلَان كِتَابه وَنَحْوه وَلَا يجوز إِطْلَاق حَدثنَا وَأخْبرنَا وَقَالَ اللَّيْث وَمَنْصُور وَغير وَاحِد من عُلَمَاء الْمُحدثين يجوز