وَهِي أَن يُوصي الرَّاوِي عِنْد مَوته أَو سَفَره لشخص بِكِتَاب يرويهِ فجوز بعض السّلف للْمُوصى لَهُ رِوَايَة ذَلِك عَن الْمُوصي كالإعلام وَالصَّحِيح الصَّوَاب أَنه لَا يجوز وَقَول من جوزه إِمَّا زلَّة عَالم أَو مؤول بِأَنَّهُ قصد رِوَايَته على سَبِيل الوجادة كَمَا ستأتي