وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب رِوَايَته أَو سَمَاعه مُقْتَصرا على ذَلِك فجوز الرِّوَايَة بِهِ كثير من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول وَالظَّاهِر مِنْهُم ابْن جريج وَابْن الصّباغ حَتَّى زَاد بعض الظَّاهِرِيَّة فَقَالَ لَو قَالَ لَهُ الشَّيْخ هَذِه روايتي لَا تَرَوْهَا عني جَازَ لَهُ رِوَايَتهَا عَنهُ كَمَا تقدم فِي السماع وَالصَّحِيح أَنه لَا تجوز الرِّوَايَة لمُجَرّد الْإِعْلَام وَبِه قطع بعض
[ ٩٠ ]
الشَّافِعِيَّة وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ لِأَنَّهُ قد يكون سَمَاعه وَلَا يَأْذَن فِي رِوَايَته لخلل يعرفهُ لَكِن يجب الْعَمَل بِهِ إِذا صَحَّ سَنَده عِنْده