[ ٨٧ ]
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِينِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، أَيْضًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو النَّضْرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى وح أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَإِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَإِلَى أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: " مَا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُكْثِرُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَبَسَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ ⦗٨٨⦘ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَرْوِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنِ الْكُوفِيِّينَ، إِلَّا عَنْهُ. لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي تَحْرِيمِ النَّبِيذِ، وَلَيْسَ فِي مُوَطَّأ مَعْنٌ
[ ٨٧ ]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْوَاعِظُ، قَالَ: أنبأنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُمَحِيُّ، بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ،: عَنْ قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا، فَشَيَّعْنَا عُمَرَ إِلَى صِرَارٍ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: " لنا: " تَدْرُونَ لِمَ خَرَجْتُ مَعَكُمْ؟ قُلْنَا: أَرَدْتَ أَنْ تُشَيَّعَنَا وَتُكَرِّمَنَا. قَالَ: إِنَّ مَعَ ذَاكَ لَحَاجَةٌ خَرَجْتُ لَهَا. إِنَّكُمْ تَأْتُونَ بَلْدَةً، لِأَهْلِهَا دَوِيُّ بِالْقُرْآنِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ. فَلَا تَصُدُّوهُمْ بِالْأَحَادِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ. قَالَ قُرَظَةُ: فَمَا حَدَّثْتُ بَعْدَهُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا وَجْهُ إِنْكَارِ عُمَرَ عَلَى الصَّحَابَةِ رِوَايَتَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَشْدِيدَهُ ⦗٨٩⦘ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ؟ قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ احْتِيَاطًا لِلدَّيْنِ، وَحُسْنَ نَظَرٍ لِلْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَنْكُلُوا عَنِ الْأَعْمَالِ وَيَتَّكِلُوا عَلَى ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ، وَلَيْسَ حُكْمُ جَمِيعِ الْأَحَادِيثِ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَلَا كُلُّ مَنْ سَمِعَهَا عَرَفَ فَقْهَهَا. فَقَدْ يَرِدُ الْحَدِيثُ مُجْمَلًا، وَيُسْتَنْبَطُ مَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُهُ مِنْ غَيْرِهِ. فَخَشِيَ عُمَرُ أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثٌ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، أَوْ يُؤْخَذَ بِظَاهِرِ لَفْظِهِ والْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا أُخِذَ بِهِ وَنَحْوٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى الْحَدِيثُ الْآخَرُ
[ ٨٨ ]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْخُوَارَزْمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْدَانَ، حَدَّثَكُمُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،: قَالَ الْخُوَارَزْمِيُّ: وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلَيِّ، أَخْبَرَكَ أَبُو يَعْلَى يَعْنِي الْمَوْصِلِيَّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟» فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ: أَنَّ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ ". قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا، فَيَتَّكِلُوا» ⦗٩٠⦘ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ خَلَفٍ. وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ: قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلَا أُبَشِّرَ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمُ، فَيَتَّكِلُوا "
[ ٨٩ ]
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ بِنَيْسَابُورَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ ﷿ لَا يُشْرِكُ يَعْنِي بِهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ» . فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرَ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا، إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَتَّكِلُوا»
[ ٩٠ ]
وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَلِيٍّ الطُّومَارِيُّ كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ثَعْلَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَيْشِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَلِيٍّ، وَقَدْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ: «هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ»؟ قَالَ: أَشْفَقَ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّقْصِيرِ فِي الْعَمَلِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ: وَكَذَلِكَ نَهَى عُمَرُ الصَّحَابَةَ أَنْ يُكْثِرُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ إِشْفَاقًا عَلَى النَّاسِ أَنْ يَنْكُلُوا عَنِ الْعَمَلِ اتِّكَالًا
[ ٩٠ ]
عَلَى الْحَدِيثِ. وَفِي تَشْدِيدِ عُمَرَ أَيْضًا عَلَى الصَّحَابَةِ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ حِفْظٌ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَرْهِيبٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ يُدْخِلَ فِي السُّنَنِ مَا لَيْسَ مِنْهَا، لِأَنَّهُ إِذَا رَأَى الصَّحَابِيَّ الْمَقْبُولَ الْقَوْلِ، الْمَشْهُورَ بِصُحْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ تُشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَتِهِ، كَانَ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يَكُونَ لِلرِّوَايَةِ أَهْيَبَ، وَلِمَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي النَّفْسِ مِنْ تَحْسِينِ الْكَذِبِ أَرْهَبَ
[ ٩١ ]
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقُرَشِيُّ، بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، عَلَى الْمِنْبَرِ، بِدِمَشْقَ، يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ يُذْكَرُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ﵁ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ ﷿» وَإِلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ذَهَبَ عُمَرُ ﵁ ⦗٩٢⦘ فِي طَلَبِهِ مِنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ رَجُلًا يَشْهَدُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَ السَّلَامِ
[ ٩١ ]
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤْذِنْ لَهُ، فَرَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: لِمَ رَجَعْتَ؟ قَالَ:، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُجَبْ، فَلْيَرْجِعْ» . فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ أَوْعَدَهُ. قَالَ: فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى، مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ، وَأَنَا فِي حَلَقَةٍ جَالِسٌ، فَقُلْنَا مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: سَلَّمْتُ عَلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، كُلُّنَا قَدْ سَمِعَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلُوا مَعَهُ رَجُلًا مِنْهُمْ حَتَّى أَتَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ: لَمْ يَطْلُبْ عُمَرُ مِنْ أَبِي مُوسَى ⦗٩٣⦘ رَجُلًا يَشْهَدُ مَعَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى قَبُولَ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ. وَكَيْفَ يَقُولُ ذِلِكَ، وَهُوَ يَقْبَلُ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ، وَيَعْمَلُ بِهِ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ فِي تَوْرِيثِ امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. وَلَا فَعَلَ عُمَرُ أَيْضًا ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَّهِمُ أَبَا مُوسَى فِي رِوَايَتِهِ، لَكِنْ فَعَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ مِنَ الِاحْتِيَاطِ لِحِفْظِ السُّنَنِ، وَالتَّرْهِيبِ فِي الرِّوَايَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْحَضُّ عَلَى نَشْرِ الْحَدِيثِ وَحَفْظِهِ وَالْمُذَاكَرَةِ بِهِ. وَنَحْنُ نُورِدُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَتَيَسَّرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
[ ٩٢ ]