(ثُمَّ المَقْبُولُ) يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى: مَعْمُولٍ بِهِ، وَغَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ؛ لِأَنَّهُ (إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعَارَضَةِ) أَيْ: لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ؛ (فَهُو َ: المُحْكَمُ)، وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ (^١). (^٢) (وَإِنْ عُورِضَ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولًا مِثْلَهُ، أَوْ يَكُونَ مَرْدُودًا؛ فَالثَّانِي (^٣) لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ القَوِيَّ لَا يُؤَثِّرُ (^٤) فِيهِ مُخَالَفَةُ (^٥) الضَّعِيفِ.
وَإِنْ كَانَتِ المُعَارَضَةُ (بِمِثْلِهِ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا (^٦) بِغَيْرِ (^٧) تَعَسُّفٍ، أَوْ لَا: